جاء بصيغة التقرير لحقيقة راهنة ، واعتراف بأمر واقع لا ينفي أن يكون هذا الأمر مجعولاً لهما عليهماالسلام من قبل الله ورسوله ، ومعاوية يعترف ويقر بذلك.
ولو أغمضنا النظر أيضاً عن ذلك وقبلنا باحتمال هو أوهى وأسخف من الاحتمال الذي ذكرناه في الشرط السابق ، وهو أن يكون قد أعطاهما ما هو حق له أيضاً ، فيصح له التراجع عن هذا العطاء إذا رأى المصلحة في التراجع ، فيأتي دور الشرط الآخر لينفي صحة هذا الاحتمال وليؤكد بواره ، ويقول :
٤ ـ وليس لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده.
فهذا الشرط قد بيّن أن لا حق لمعاوية في هذا الأمر أصلاً ، وهو يدل على أمرين :
أحدهما : أنّ جعل الأمر من بعده للحسن ثمّ للحسين لم يكن من قِبَلِ معاوية ، لأنه لا يحق له ذلك ..
وهذا يدل على أن ذكر ذلك في وثيقة الهدنة والصلح قد جاء على سبيل الاعتراف والتقرير لحقيقة ليس لمعاوية فيها حيلة ، ولا يملك إلى دفعها سبيلاً ..
الثاني : أنّه حين نكث معاوية بعهده هذا وعَهِدَ إلى ولده يزيد (لعنه الله) فإنما فعل أمراً قد اعترف هو بعدم مشروعيته ، لأنه صدر عمّن ليس له الحق في أن يفعله.
والذي يؤكّد هذه الحقيقة : أنّ التعبير في وثيقة العهد هو : «ليس له أن