وعن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحلّ لى من امرأتي وهى حائض؟ قال : «لك ما فوق الإزار» أي ما فوق السرّة ، رواه أبو داود.
وقد جاءت الآية ببيان سبب المنع أوّلا ، ثم رتبت عليه الحكم وهو المنع ، ليؤخذ بالتسليم والقبول ، وليعلم أن الأحكام لم تشرع إلا للمصلحة لا للتعبد كما يرى اليهود.
والخلاصة ـ إنه يجب ترك غشيان النساء مدة الحيض ، لأنه سبب للأذى والضرر ، وقد أثبت ذلك الطب الحديث ، فقالوا : إن الوقاع في زمن الحيض يحدث الأضرار الآتية :
(١) آلام أعضاء التناسل في الأنثى ، وربما أحدث التهابات في الرحم فى المبيضين أو في الحوض تضرّ صحتها ضررا بليغا ، وربما أدى ذلك إلى تلف المبيضين وأحدث العقم.
(٢) أن دخول مواد الحيض في عضو التناسل عند الرجل ، قد تحدث التهابا صديديا يشبه السيلان ، وربما امتدّ ذلك إلى الخصتين فآذاهما ، ونشأ من ذلك عقم الرجل ، وقد يصاب الرجل (بالزهرى) إذا كانت جراثيمه في دم المرأة.
وعلى الجملة فقربانها في هذه المدة قد يحدث العقم في الذكر أو في الأنثى ، ويؤدى إلى التهاب أعضاء التناسل فتضعف صحتها ، وكفى بهذا ضررا ، ومن ثمّ أجمع الأطباء المحدثون في بقاع المعمورة على وجوب الابتعاد عن المرأة في هذه المدة كما نطق بذلك القرآن الكريم المنزل من لدن حكيم خبير.
(فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) أي فإذا اغتسلن من دم الحيض فأتوهن من المأتي الذي جبلت النفوس على الميل إليه ، ومضت سنة الله بحفظ النوع به ، وهو موضع النسل.
وفي هذا إيماء إلى أن الشريعة طلبت التزوج وحرّمت الرهبانية ، فليس لمسلم أن يترك الزواج على نية العبادة والتقرّب إلى الله تعالى ، لأنه سبحانه قد امتنّ علينا بالزواج