(٧) ضروب الغشّ والاحتيال كما يقع من السماسرة من التلبيس والتدليس ، فيزينون للناس السلع الرديئة والبضائع المزجاة ، ويورطونهم في شرائها ، ويوهمونهم ما لا حقيقة له ، بحيث لو عرفوا الخفايا ما باعوا وما اشتروا.
(٨) الأجر على عبادة من العبادات كالصلاة والصوم ، لأن العبادة إنما تكون بالنية وإرادة وجه الله تعالى ابتغاء لمرضاته وامتثالا لأمره ، فمتى شاب هذا حظ من حظوظ الدنيا خرج العمل عن كونه عبادة ، إذ لا يقبل الله من الأعمال إلا ما أريد به رضاه فحسب ، ودافع الأجر عليها خاسر لماله ، وآخذه خاسر لمآله.
ومن علّم العلم والدين بالأجر ، فهو كسائر الصناع والأجراء لا ثواب له على أصل العمل ، بل على إتقانه والإخلاص فيه ، ولا يجوز أخذ الأجر على جواب السائل عن فتوى دينية تعرض له ، إذ الإجابة فريضة على أهل الذكر العارفين ، وكتمان العلم محرم عليهم.
والخلاصة ـ أنه ينبغى للإنسان أن يطلب الكسب من الطرق المشروعة التي لا تضر أحدا.
(وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ) أي ولا تلقوا بأموالكم إلى الحكام رشوة لهم.
(لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) أي لتأخذوا بعضا من أموال غيركم بوساطة يمين فاجرة ، أو شهادة زور ، أو نحو ذلك مما تثبتون به أنكم على حقّ فيما تدّعون ، وأنتم تعلمون أنكم على الباطل مرتكبون المعصية ، فإن الاستعانة بالحكام على أكل الأموال بالباطل حرام ، إذ الحكم لا يغير الحق في نفسه ، ولا يحله للمحكوم له ، وحكم القاضي إنما ينفذ ظاهرا فقط ، فهو لا يحلل الحرام ، فإذا حكم القاضي بصحة عقد بأن فلانا عقد على فلانة بشهادة زور لا يحلّ له أن يدخل بها بغير عقد اكتفاء بحكم القاضي وهو يعلم أنه بغير حقّ ، وهكذا الحال في الأموال والعقود المالية.
والأصل في ذلك حديث أم سلمة الذي رواه مالك وأحمد والشيخان وأصحاب السنن