أبي البختري علىٰ ما رواه أبو داود ، وحكاه في جامع الاصول (١) : ألم تعلموا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : كلّ مال النبي صدقة أسمعتم (٢) رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما رواه الجوهري ، علىٰ أنّه لا يقوم فيما تفرّدوا به من الأخبار حجّة علينا ، وأنّما الإحتجاج بالمتفق عليه ، أو ما اعترف به الخصم والإستشهاد علىٰ الرواية لم يثبت عندنا لا في أيّام أبي بكر ولا في زمن عمر ثمّ أورد السيد رحمهالله علىٰ كلام صاحب المغني بأنا لو سلّمنا إستشهاد من ذكر علىٰ الخبر لم يكن فيه حجة ، لأن الخبر على كلٰ حال لا يخرج من أن يكون غير موجب للعلم ، وهو في حكم أخبار الآحاد ، وليس يجوز أن يرجع عن ظاهر القرآن بما يجري هذا المجرى ، لأن المعلوم لا يخص إلاّ بمعلوم ؛ قال : علىٰ أنّه لو سلم لهم أنّ الخبر الواحد يعمل به في الشرع لاحتاجوا إلىٰ دليل مستأنف علىٰ انّه يقبل في تخصيص القرآن لأن ما دل علىٰ العمل به في الجملة لا يتناول هذا الموضع كما لا يتناول جواز النسخ به ، وتحقيق هاتين المسئلتين من وظيفة اصول الفقه.
والثاني : أنّ رواة الخبر كانوا متّهمين في الرواية بجلب النفع من حيث حلّ الصدقة وما أجاب به شارح كشف الحق من الفرق بين الرواية والشهادة ، وأنّ التهمة إنّما تضر في الشهادة دون الرواية ، فسخيف جداً ولم يقل أحد بهذا الفرق غيره.
الثالث و الرابع : ما تقدم في الإيراد الثالث والرابع من القسم الأوّل.
الخامس : ما تقدم من وجوب البيان للورثة.
أما القسم الثالث : وهو أن يكون مناط الحكم علىٰ علم أبي بكر مع شهادة النفر ؛ وكذلك الرابع : وهو أن يكون الإعتماد علىٰ روايته معهم ، فقد ظهر بطلانها مما سبق ، فإن المجموع وإن كان أقوىٰ من كل واحد من الجزئين ، إلاّ أنه لا يدفع التهمة ولا مناقضة الآيات الخاصة ولا باقي الوجوه السابقة ؛ وقد ظهر بما تقدم أن الجواب عن قول أبي علي : « أتعلمون كذب أبي بكر أم تجوزون صدقة ، وقد علم أنّه لا شيء يعلم به كذبه قطعاً فلابد من تجويز كونه صادقاً كما حكاه في المغني » هو أنا نعلم كذبه قطعاً والدليل عليه :
__________________
(١) ٣ / ٣١١.
(٢) كذا في البحار.