وتمكن المناقشة بأن الشهرة انّما تكون جابرة لو كانت ثابتة بين المتقدّمين دون ما لو كانت خاصة بالمتأخرين ، فان ما يمكن أن يورث الاطمئنان بحقانية الرواية هو الشهرة بين المتقدّمين دون الشهرة بين المتأخرين ، وفي المقام لم يشتهر التمسك بالرواية بين المتقدّمين كالشيخ الكليني والصدوق والطوسي فان أول من ذكرها هو ابن أبي جمهور الاحسائي في كتاب عوالي اللآلي الذي هو من أعلام القرن التاسع ومتأخر عن العلاّمة الحلّي.
الرواية الثانية والثالثة
واستدل أيضا بالحديث الوارد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» ، وبالحديث الوارد عن أمير المؤمنين عليهالسلام : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه».
وكلاهما ضعيف السند إذ لم يرويا إلاّ في كتاب عوالي اللآلي (١) بشكل مرسل لا مجال لدعوى الانجبار فيه على ما تقدّم.
وبعد ضعف السند لا تبقى حاجة إلى البحث عن تمامية الدلالة وعدمها.
قد يحاول اثبات وجوب الاجزاء الميسورة من خلال الاستصحاب.
وقد يبدو ان التمسّك بالاستصحاب أمر غريب لأن الوجوب السابق الذي كان ثابتا للأجزاء الميسورة ـ وهو وجوبها الضمني
__________________
(١) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨.