أمكن توثيقه من خلال شيخوخة الاجازة الا ان جعفر بن محمد الأشعري ووالده مجهولان.
واما الرواية الثالثة فقد يشكل في سندها من ناحية عبد الله بن محرز فانه لم يوثق الا ان تعبير زرارة بان على رواية عبد الله بن محرز نورا يمكن أن يسهّل الأمر من هذه الناحية.
واما الرواية الرابعة فهي صحيحة السند.
اذا طلّق غير الشيعي زوجته بدون اشهاد فطلاقه صحيح في نظره ويجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه وذلك بالتزوج بها. والسؤال : لو فرض ان غير الشيعي استبصر فهل تعود بذلك زوجيته السابقة أو لا؟
ومن الطبيعي يختص السؤال بحالة ما اذا لم تتزوج المطلقة ، واما لو تزوجت فلا يحتمل عود الزوجية باستبصاره إذ المفروض ان الزواج الثاني صحيح ، ولازم صحته زوال الزوجيّة الاولى ، ومع زوالها فعودها يحتاج الى عقد جديد.
وانما الكلام فيما اذا لم تتزوج المطلقة حتى استبصر زوجها فاذا استبصر فهل يحق له الرجوع اليها بدون عقد جديد؟ وأوضح من ذلك ما إذا فرضنا ان الزوجة استبصرت أيضا.
وقد طرح هذا كسؤال على السيد الحكيم قدسسره أيّام حياته فأجاب