٦ ـ اختصاص القرعة بالامام.
٧ ـ القرعة رخصة أو عزيمة.
٨ ـ مورد القرعة.
٩ ـ كيفية القرعة.
١٠ ـ الاستخارة بين نصوص أهل البيت عليهمالسلام والمتشرّعة.
١١ ـ تطبيقات لقاعدة القرعة.
لعل مضمون القاعدة واضح ، وهو ان الواقع إذا أشكل في مورد ولم يمكن تشخيصه من خلال أمارة أو أصل فيمكن المصير في تعيينه إلى الاقتراع وذلك بكتابة قطع متعددة وسحب واحدة منها.
قد يستدل على حجية القرعة بالكتاب العزيز تارة وبالسنّة الشريفة ثانية وبسيرة العقلاء ثالثة.
اما الاجماع فهو وان ادعي إلاّ ان ثبوته بنحو يكشف عن موافقة المعصوم عليهالسلام قابل للتأمّل بعد احتمال الاستناد إلى المدارك الثلاثة المتقدّمة.
وعليه فالمهمّ هو المدارك الثلاثة المتقدّمة.
امّا الكتاب الكريم فقد استدل منه بآيتين :
الاولى : قوله تعالى : (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ