الامامي بتلك المرأة. وهي نتيجة في صالحه.
ذكر الحرّ العاملي مجموعتين من الروايات التي تصلح أن تشكّل مدركا للقاعدة احداهما : في باب الطلاق ، وثانيتهما : في باب الارث. وهي وان كانت متعددة إلاّ ان ما يدل منها على القاعدة الكليّة هو كما يلي :
١ ـ ما رواه الشيخ الطوسي بسنده الى الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة انّه سأل أبا الحسن عليهالسلام : «المطلقة على غير السنّة (١) أيتزوّجها الرجل؟ فقال : الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهنّ فلا بأس بذلك» (٢).
٢ ـ روى الصدوق عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمّد الأشعري عن أبيه عن الرضا عليهالسلام : «من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم» (٣).
ولربما يفهم من هذه الرواية النظر الى القاعدة الثانية ، أي امضاء ما لدى كل ذوي دين من قوانين.
٣ ـ روى محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن عبد الله بن محرز قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : «رجل ترك ابنته واخته لأبيه وأمّه فقال : المال كلّه لابنته وليس للأخت
__________________
(١) أي المطلقة بطلاق فاقد للشرائط الشرعية اللازمة.
(٢) وسائل الشيعة باب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطلاق حديث ٥.
(٣) المصدر السابق حديث ١٠.