تنقض اليقين بالشك أبدا» (١) فان اصالة الطهارة لو كانت تجري مع كون الحالة السابقة هي النجاسة فلا وجه لأخذ اليقين بالطهارة السابقة بعين الاعتبار.
وفيه : ان أقصى ما يدل عليه العدول الى الاستصحاب انّه مع وجود حالة سابقة معلومة لا تصل النوبة الى قاعدة الطهارة ، ولعل ذلك ليس من جهة عدم وجود المقتضي لها بل من جهة وجود الحاكم وهو الاستصحاب.
الشك في الطهارة والنجاسة تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية ـ بمعنى كون الشك متعلقا بالحكم الشرعي الكلي كما اذا شك في تنجس الماء المضاف البالغ كرا أو اكرارا بملاقاة النجاسة له بمقدار رأس الابرة ـ واخرى بنحو الشبهة الموضوعية ، بمعنى كون الشك متعلّقا بالموضوع والحكم الجزئي ، كما لو حكمنا بتنجس المضاف بملاقاة النجاسة القليلة له ولكن شككنا في تحقق الملاقاة وعدمها.
وقد نقل في المقدّمة الحادية عشرة من المقدّمات المذكورة في بداية الحدائق ان الأمين الأسترآبادي في فوائده المدنية قد اختار عدم جريان القاعدة إذا كان الشك بنحو الشبهة الحكمية ومال الشيخ يوسف نفسه الى ذلك.
واستدل له بان المتيقن من الموثقة ان احتمال اصابة النجاسة
__________________
(١) وسائل الشيعة باب ٤٢ حديث ٢.