واما عدم التنجس بعد ذلك فلأنّه بعد الالتفات لا تتحقق اصابة جديدة للبول ، بل ان الاصابة قبل ذلك كانت اصابة للطاهر الواقعي وبعد ذلك لا اصابة جديدة لتوجب التنجس ، ومن ثمّ يلزم جواز شرب ذلك الماء وغسل الثياب المتنجسة به حتى بعد الالتفات.
هناك كلام في ان الامور المشروطة بالطهارة كالصلاة وغيرها هل تكون الطهارة فيها شرطا أو ان النجاسة مانع؟
ربما يظهر من السيّد الخوئي في مصباح الاصول (١) عند بحثه عن دلالة الصحيحة الثانية لزرارة على حجية الاستصحاب عدم الثمرة في النزاع المذكور.
وربما يوجّه ذلك بأن اصالة الطهارة بناء على تماميتها تثبت الطهارة إذا كانت شرطا وتنفي النجاسة إذا كانت مانعا ، ومعه فلا ثمرة من هذه الناحية.
وفيه : ان بالامكان تصور الثمرة في موارد تقدّمت الاشارة الى بعضها. فمثلا في موارد الشك في النجاسة الذاتية إذا قلنا بعدم شمول قاعدة الطهارة لمثلها فباستصحاب عدم تشريع النجاسة يمكن نفي المانع وهو النجاسة ومن ثمّ تجوز الصلاة مع الشيء المشكوك ويجوز تناوله ، بينما بناء على شرطية الطهارة لا يمكن احراز الشرط بالاستصحاب ومن ثمّ لا تجوز الصلاة معه ولا تناوله فان استصحاب
__________________
(١) ٣ : ٥٥.