ان الفارق هو انّه في قاعدة اليد لا يراد اثبات الضمان بل يراد اثبات امارية اليد على الملكية وان من كانت له يد على شيء فذلك امارة على كونه مالكا له ، وهذا بخلافه في قاعدة على اليد فانه يراد اثبات ان المستولي على مال غيره هو ضامن له.
وعليه توجد لدينا قواعد ثلاث : قاعدة على اليد وقاعدة اليد وقاعدة الاتلاف ، وقد اتضح الفارق بين كل واحدة والاخرى.
المدرك المعروف للقاعدة المذكورة هو الحديث المشهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «على اليد ما أخذت حتى تؤدي».
وليس للحديث المذكور أثر في معاجمنا الحديثية المعروفة. وأوّل من سجّله هو الاحسائي في عواليه (١) ، ومن ثم نقله عنه المحدّث النوري في مستدركه (٢).
أجل هو ممّا يستشهد به فقهاؤنا كثيرا في كتبهم الفقهية الاستدلالية. وأوّل من وجدناه يتمسّك به الشيخ الطوسي في خلافه (٣) ثم تابعه على ذلك من تأخّر عنه.
والظاهر ان المصدر الأصلي للحديث هو المعاجم الحديثية للجمهور فقد رواه كثير منهم كأحمد بن حنبل في مسنده والحاكم في مستدركه وابن ماجه في سننه والبيهقي في سننه والترمذي في
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٤ حديث ١٠٦.
(٢) مستدرك الوسائل ١٧ : ٨٨.
(٣) الخلاف : كتاب الغصب : مسألة ٢٢.