قد يفرض ان الشخص الغار عالم بما يترتب على فعله من الخديعة ووقوع الغير في الخسارة وقد يكون جاهلا بذلك. وهكذا الحال بالنسبة إلى الشخص المغرور قد يفرض جهله بواقع الحال وقد يفرض علمه.
فان فرض علم الغار وجهل المغرور فذلك هو القدر المتيقن من قاعدة الغرور.
واما إذا فرض علم المغرور فلا اشكال في انتفاء عنوان الغرور سواء كان الطرف الآخر عالما أو جاهلا.
واما إذا كانا جاهلين معا فقد ادعى البعض صدق عنوان الغرور ، بدعوى ان عناوين الأفعال ليست متقومة بقصد تلك العناوين ، فمن قام أو قعد يصدق عليه عنوان القائم أو القاعد وان لم يكن قاصدا لذلك بل كان غافلا ، فمن قدّم طعام الغير إلى آخر يصدق عليه انّه غار ولو لم يكن ملتفتا لكونه طعام الغير بل معتقدا بكونه طعام نفسه (١).
وهناك من قال بأن عنوان الغرور لا يصدق مع جهل الغار بيد ان قاعدة الغرور تشمل مثل ذلك ملاكا وان لم تشمله عنوانا (٢).
وكلتا الدعويين كما ترى.
اما الاولى فلتقوّم صدق الغرور عرفا بعلم الغار وجهل المغرور.
واما الثانية فلأن ملاك الضمان في باب الغرور ليس إلاّ التسبيب
__________________
(١) القواعد الفقهية للسيد البجنوردي ١ : ٢٢٥.
(٢) القواعد الفقهية للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ٢ : ٢٩٥.