كما ويستثنى من ذلك باب الزنا فان من أقرّ على نفسه بالزنا لا يحكم عليه به بل لا بدّ من اقراره بذلك أربع مرّات للروايات الخاصة في المجال المذكور.
تارة يكون الاقرار بالدلالة المطابقية ، كأن يقول شخص : الدار التي أسكنها هي لزيد ، واخرى يكون بالدلالة الالتزامية ، كأن يقول الشخص. الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد ، فان ذلك يتضمن الاعتراف بكونها لزيد غايته يدّعي انتقالها منه إليه فيكون كلامه المذكور من الناحية الاولى حجّة عليه وملزما به.
وهكذا لو قال أحد المتخاصمين للآخر في مال معين : بعنيه ، فانه يستبطن الاعتراف بكونه للآخر فيكون ملزما بذلك.
والوجه في الالزام بالاقرار التضمني في الحالات المذكورة هو السيرة العقلائية التي هي المدرك لحجية الاقرار فانها لا تفرق بين وجوه الاقرار.
إذا ادّعى شخص ان المرأة الفلانية هي زوجتي فهذه الدعوى تستبطن من ناحية الاعتراف بوجوب الانفاق عليها وبحرمة التزوّج باختها وامّها وبنتها وبحرمة التزوّج بزوجة اخرى اضافة إليها لو كانت رابعة. هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى يتضمن الادّعاء المذكور وجوب تمكين نفسها منه وجواز النظر إليها وبحرمة الزواج بزوج آخر