القاعدة هو الجواز بمعنى النفوذ والالزام وليس بمعنى الاباحة ، فالاقرار على النفس جائز يراد به ان الاقرار على النفس نافذ وتكون ملزمة به.
هذا بالنسبة الى القاعدة المذكورة.
واما قاعدة «من ملك شيئا ملك الاقرار به» فالمقصود منها ان كل من كان من حقّه القيام بتصرف معيّن فمتى ما أخبر عن تحقق ذلك التصرف قبل اخباره من دون مطالبة باثبات ذلك ، فلو اخبر الزوج الذي من حقّه طلاق زوجته متى ما شاء : انّي طلقت زوجتي قبل منه الاخبار المذكور وحكم بتحقق طلاق الزوجة بلا ان يطالب باثبات ما اخبر عنه من خلال البينة.
وهكذا الحال لو أوكلنا تصرّفا معينا إلى شخص فقلنا لأحد أصدقائنا : أنت وكيلي في شراء الدار الفلانية فجاء بعد فترة مخبرا باني اشتريتها بسعر كذا قبل منه ذلك بلا ان يطالب بالاثبات.
ومن هذا يتجلى ان المقصود من جملة : «ملك شيئا» السلطنة على التصرف المعين. كما وان المقصود من جملة : «ملك الاقرار به» نفوذ الاخبار عن تحقق ذلك التصرف المعين بلا مطالبة بالحجة على تحققه.
واتضح أيضا من خلال كل ما ذكرناه ان معنى كلمة الاقرار في القاعدة الاولى والقاعدة الثانية متغاير ، ففي القاعدة الاولى يراد منها الاعتراف في غير صالح النفس بينما في القاعدة الثانية يراد منها الاخبار عن تحقق التصرّف المعيّن.
من خلال ما ذكرناه في معنى القاعدتين يتضح ان القاعدتين