١ ـ مضمون القاعدة.
٢ ـ مدرك القاعدة.
٣ ـ عموم القاعدة للشك في النجاسة الذاتية.
٤ ـ عموم القاعدة لمورد استصحاب النجاسة.
٥ ـ شمول القاعدة لموارد الشبهة الحكمية.
٦ ـ قاعدة الطهارة حكم ظاهري أو واقعي.
٧ ـ شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة.
٨ ـ تطبيقات.
ان مضمون القاعدة واضح ، وهو الحكم بطهارة كل شيء يشك في طهارته وتحتمل نجاسته بنحو الحكم الظاهري المغيى بالعلم بالنجاسة ، فمتى ما تحقق العلم بالنجاسة ارتفع الحكم بالطهارة ومتى لم يتحقق لم يرتفع وكان باقيا.
إذن ليس المقصود الحكم على الأشياء بالطهارة في مرحلة الواقع بل الحكم عليها بذلك في مرحلة الظاهر ، أي ما دام لا يعلم بالطهارة والنجاسة واقعا ، ومتى ما علم اما بالطهارة واقعا أو بالنجاسة واقعا كان المدار على ذلك العلم دون قاعدة الطهارة.
يمكن الاستدلال على القاعدة المذكورة بأمور أربعة :
١ ـ التمسك بموثقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : «كلّ شيء نظيف