عندهم ، فلو طلّق العامي زوجته كذلك صحّ منّا الزواج بها الزاما لهم بذلك.
وهكذا الحال في أمثلة اخرى تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى.
ونلفت النظر الى ان قاعدة الالزام هذه تغاير قاعدة امضاء ما لدى كل ذوي دين من احكام وقوانين ، وتلك القاعدة غير هذه.
فالكتابي إذا تزوج على طبق ما لديهم من قوانين حكم بصحّة ذلك الزواج ولم يحق لنا التزوّج بزوجته وتعاملنا معها معاملة ذات البعل. وليس ذلك لقاعدة الالزام بل لقاعدة الامضاء.
وهكذا إذا طلّق الكتابي زوجته على طبق ما لديهم من قوانين امضي الطلاق وحكمنا بجواز زواجها من كتابي آخر لو تحاكموا إلينا.
والفرق بين القاعدتين هو انّه في قاعدة الالزام يفترض ان الامامي يطبق القاعدة لينتفع من تطبيقها وليكون ذلك في صالحه بخلاف ذلك في قاعدة الامضاء فان نتيجة تطبيقها ليست في صالحه.
فغير الامامي إذا تزوج بغير الامامية بزواج هو باطل عندنا وصحيح عندهم فليس بالامكان تطبيق قاعدة الالزام بل لا بدّ من تطبيق قاعدة الامضاء ، ويلزم من ذلك الحكم بصحّة الزواج ومن ثمّ لا يجوز للإمامي التزوج بها. وهي نتيجة في غير صالحه.
بينما لو فرض في المثال المذكور نفسه ان الزواج المجرى كان باطلا عندهم وصحيحا عندنا فبالامكان تطبيق قاعدة الالزام وتزوج