٣ ـ مدرك القاعدتين.
٤ ـ استثناءات من قاعدة قبول الاقرار.
٥ ـ الاقرار بالدلالة الالتزامية.
٦ ـ التفكيك في الاقرار الواحد.
٧ ـ اختصاص القبول بموارد السلطنة الفعلية.
٨ ـ تطبيقات.
المقصود من قاعدة «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» ان كل عاقل إذا اعترف بشيء هو في غير صالحه كان ملزما باعترافه ، فلو اعترف بأن الدار التي اسكن فيها ليست هي لي بل لزيد اخذ باعترافه وكان ملزما به.
وهكذا لو قال : اني لم أدفع المهر لزوجتي وهو بعد في ذمّتي كان ذلك منه اعترافا على نفسه وكان ملزما به.
اما إذا قال : الدار التي يسكن فيها زيد ليست هي له بل قد غصبها منّي لم يكن ذلك منه مقبولا بل احتيج في تصديقه إلى اثبات بالبينة لأنّه ليس اعترافا على نفسه بل هو ادّعاء في صالح نفسه ونفعها ، والادّعاء المقبول هو ما كان في ضرر المدعي ولم يكن في صالحه لا ما كان في صالحه.
ومنه يتضح ان كلمة «على» المذكورة على لسان القاعدة يراد بها الاشارة الى حيثية كون الادّعاء في ضرر المدّعي ، فهو عليه وليس له.
كما اتضح ان المقصود من كلمة «جائز» الواردة على لسان