تقولون بل أنا له عبد» (١).
واما الرواية الثانية فلو ثبت صحّة سندها وفرض نزول تحريم القيافة تلك الفترة فيمكن ان يقال : ان سرور النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان للنتائج التي توصّل اليها مجزز ، وهي نفي التشكيك عن نسب اسامة وذلك ليس فيه أي دلالة على امضاء القيافة وفعل القائف.
عرفنا فيما سبق ان قاعدة الفراش شرعت أمارة حالة الشك في الانتساب ولم تشرّع لإثبات الانتساب الى الزوج تعبّدا حتى مع الجزم بعدم الانتساب إليه.
هذا ولكن المنسوب الى أبي حنيفة ان حيثية الفراش تتحقق بمجرّد العقد ولو لم يتحقق دخول وأنتج ذلك نتائج غريبة التزم بها وبنى عليها اشار الى بعضها ابن قدامة في المغني منها:
أ ـ إذا غاب الزوج غيبة طويلة وبلغ الزوجة خبر وفاته فاعتدت ثم تزوّجت بآخر وجاءت منه بأولاد ثم جاء زوجها الأول فالعقد الثاني باطل ويلحق الأولاد بالأول لأنّه صاحب الفراش.
ب ـ لو تزوج مشرقي بمغربية ولم يجتمعا أصلا وجاءت بولد لستة أشهر من حين العقد الحق بالزوج حتى لو طلّقها عقيب العقد بلا فاصل.
ج ـ لو تزوج رجلان اختين وزفت كل واحدة الى زوج الاخرى
__________________
(١) اصول الكافي ١ : ٣٢٢.