ان سبب ذلك على ما ذكر الشهيد الثاني في المسالك (١) والشيخ الطوسي في المبسوط (٢) هو التمسك بقاعدة الاقدام على الضمان.
هذا ولكن القاعدة المذكورة على ما أشار إليه الشيخ الأعظم : «مطلب يحتاج الى دليل» (٣). والسيرة العقلائية لم يثبت انعقادها على الضمان بمجرّد الاقدام من دون تحقق الاتلاف أو اليد أو الأمر بالعمل.
د ـ الغرور ، بمعنى ان من غرّ غيره وأوقعه في الضمان يكون هو الضامن ويستقر عليه. فلو فرض ان شخصا قدّم طعاما إلى غيره موحيا له انّه ملكه وقد أباح له أكله فاذا أكله واتضح بعد ذلك انّه لغير من قدّمه فمن حقّ المالك الرجوع على الآكل لقاعدة الاتلاف ولكن الآكل بدوره له الحق في الرجوع على من قدّمه له لقاعدة الغرور.
ويأتي البحث عن هذه القاعدة بشكل مستقل إن شاء الله تعالى.
ه ـ التسبيب لخسارة الغير. ويأتي التحدّث عن ذلك ضمن قاعدة الغرور.
١ ـ لو دفعت قطعة قماش الى خيّاط فتجاوز الحد المقرّر له اشتباها وتحقق منه تلف القماش بمعنى نقصان قيمته فهل يكون ضامنا بعد الالتفات الى كون يده يد أمانة؟
٢ ـ شخص دفع الى غيره خمسا باعتقاد انّه متعلّق بذمّته ثم
__________________
(١) مسالك الافهام ١ : ٢٣٣.
(٢) المبسوط ٢ : ١٢٦ ، ٣ : ٨٥ ، ٨٩.
(٣) كتاب المكاسب : منشورات دار الحكمة ، ١٩١.