ذلك وان لزم تضرّر الجار لأنّ ذلك مقتضى سلطنة المالك على ملكه ، وعند التعارض المذكور ما ذا يكون الموقف؟
ولكنهم في هذا الموضع وسابقه يكتفون بالاشارة الى قاعدة السلطنة من دون بيان مدركها وحدودها وما يرتبط بها من أبحاث.
وحديثنا عن القاعدة المذكورة يقع ضمن النقاط التالية :
١ ـ مضمون القاعدة.
٢ ـ مدرك القاعدة.
٣ ـ المحتملات في قاعدة السلطنة.
٤ ـ حدود قاعدة السلطنة.
٥ ـ التسلّط على الحقوق.
٦ ـ التسلّط على النفس والأعضاء.
٧ ـ السلطنة والضرر.
٨ ـ تطبيقات.
يقصد بقاعدة السلطنة ان كل مالك لشيء هو مسلّط على التصرّف فيه بما يشاء ضمن الحدود الشرعية ، فله الحق في بيعه واهدائه وايجاره وأكله إلى غير ذلك من التصرّفات التي لم يثبت من الشريعة صدور منع عنها.
هذا هو المقصود من قاعدة السلطنة. وليس المقصود منها ان المالك لشيء لا يحق لغيره التصرّف فيه بدون رضاه وطيب نفسه فان ذلك ليس تمام المقصود من قاعدة السلطنة بل المقصود منها أوسع