العدم ينفي تشريع الطهارة ولا يثبتها.
واذا سألت : أي واحد من الاحتمالين هو الصحيح فهل الطهارة شرط أو النجاسة مانعة؟ كان الجواب : ان تحقيق ذلك يقع على ذمّة الفقه عند البحث عن شرطية الطهارة في الصلاة أو جواز التناول.
١ ـ كيف يمكن توجيه جواز تناول الأدوية المستوردة من بلاد الكفّار؟
٢ ـ هل يجوز تناول الحليب ومشتقاته إذا استورد من بلاد الكفار؟ وما الفرق بينه وبين اللحوم التي لا يجوز تناولها؟
٣ ـ يسأل بعض من يذهب الى البلاد الكافرة عن ان مقاعد السيارات أيّام الشتاء تكون مبللة فهل يحكم بتنجسها؟
٤ ـ قد يذهب الشخص الى المرافق لقضاء الحاجة ويجد الماء واقفا على الأرض فما حكم ذلك الماء؟
٥ ـ إذا شك في اعتبار تعدد الغسل في الثوب المتنجس أو شك في اعتبار العصر فعند غسله مرّة أو بدون عصر سوف يشك في حصول الطهارة له فهل يمكن التمسك آنذاك بقاعدة الطهارة؟
٦ ـ إذا كان عندنا اناءان علمنا بوقوع النجاسة في احدهما فتارة يفترض ان الحالة السابقة في كليهما مجهولة واخرى يفرض كونها معلومة وثالثة يفترض كونها معلومة في احدهما مجهولة في الآخر.
والسؤال هل يمكن التمسّك بقاعدة الطهارة في الحالات المذكورة؟