واذا قيل : إذا لم يكن الطلاق صحيحا واقعا فكيف يجوز للشيعي الزواج بالمرأة التي لم يتحقق طلاق الزوج لها؟ وهل يجوز الزواج بذات البعل!
كان الجواب : ان من المحتمل ان الشيعي متى ما تزوج تحقق الطلاق من حين وقوعه وكان التزوج كاشفا عن ذلك.
هذا مضافا الى ان عدم جواز التزوج بذات البعل ليس من الأحكام العقلية حتى لا تقبل التخصيص بل هو حكم شرعي قابل للاختصاص بغير موارد الالزام.
وبنفس هذا نجيب عن مثل موثق عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قلت له : امرأة طلّقت على غير السنّة. فقال : تتزوج هذه المرأة ، لا تترك بغير زوج» (١). فان الأمر بتزوج المرأة قد يوحي بصحة الطلاق الواقع على غير السنّة. ولكن الجواب عنه ما تقدّم من التمسك بفكرة الانكشاف أو التخصيص.
وهل تعم القاعدة سائر ذوي الأديان؟ فلو فرض ان الكتابي طلّق زوجته طلاقا فاقدا للشروط عندنا فهل يجوز لنا الزواج بها؟ نعم لوجهين :
١ ـ ان المسلم من غير الشيعة إذا كان يلزم بذلك فبالاولى الزام غير المسلم.
__________________
(١) وسائل الشيعة باب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطلاق حديث ٣.