بعينها.
ب ـ هل يمكن أن يكون المهر مجهولا ، أو مرددا بين النقصان والتمام؟!
والجواب : يفهم من لغة الآية أن المهر الواقعي كان ثماني سنوات خدمة .. أمّا السنتان الأخريان فموكلتان لرغبة موسى ، إن شاء أدّاهما ، وإلّا فلا!
ج ـ وهل يجوز أساسا أن يكون المهر «خدمة وعملا»؟!
وكيف يمكن الزواج من امرأة على هذا المهر والدخول بها ، والمهر بعد لم يتمّ ، ولا يمكن إتمامه في مكان واحد!
والجواب : إنّه لا دليل على عدم جواز مثل هذا المهر ، بل إطلاقات الأدلة على المهر في شريعتنا ـ أيضا ـ تشمل كل شيء ذي قيمة!
كما أنّه لا يلزم أداء المهر في مكان واحد ، بل يكفي أن يكون في ذمّة الرجل ، والمرأة مالكة له.
وأصل السلامة والاستصحاب يقضيان أنّ هذا الرجل يحيا مدّة ويستطيع أداء هذا المهر.
د ـ أساسا كيف يمكن جعل الخدمة للأب مهرا للبنت؟! فهل المرأة بضاعة تباع في مقابل الخدمة (١)؟! ..
والجواب : لا شكّ أن شعيبا كان يحرز رضا ابنته على مثل هذا المهر ، ولديه وكالة منها على هذا العقد ، وبتعبير آخر : إن المالك الأصلي لما في ذمّة موسى ، هي زوجته «بنت شعيب».
ولكن .. حيث أنّهم كانوا يعيشون في بيت واحد وفي غاية الصفاء والنقاء ، ولم تكن بينهم فرقة وانفصال «كما هي الحال بالنسبة إلى كثير من الأسر القروية
__________________
(١) قال المحقق الحلي في الشرائع «يصح العقد على منفعة كتعليم الصنعة والسورة من القرآن وكل عمل محلل ، وعلى إجارة الزوج نفسه مدّة معينة» ويضيف الفقيه الكبير الشيخ محمّد حسن صاحب الجواهر بعد ذكر تلك العبارة قوله : «وفاقا للمشهور» (جواهر الكلام ، ج ٣١ ، ص ٤).