أن علقمة لما سمع المضمون المذكور النص في تأخر الصلاة عن الإيماء ، والظاهر في كفاية مطلق الإيماء واللعن استدعى دعاء يدعوا به عند الإيماء ودعاء يلعن به ، فأجاب بما أجاب ، فالجواب مبني على بيان فرد أكمل ، فلابد من تقديم الإيماء واللعن على الركعتين أيضاً قضية كون الجواب بياناً للفرد الأكمل على الوجه المتقدم ، والمفروض في الوجه المتقدم تقدم الإيماء واللعن ، ولو حمل التكبير على الركعتين فلابد من كون الإيماء المذكور في الجواب متأخراً عن الركعتين ، وهو خلاف المفروض في الوجه المتقدم ، فيتأتى التنافي بين الصدر والذيل ، إذ مدلول الصدر تقدم الإيماء على الركعتين ومدلول الذيل تقدم الركعتين ، فلا مجال لحمل التكبير على الركعتين ، والمانع منه موجود بخلاف الركعتين على التكبير ، فإنه لا مقتضي يقتضيه.
لكن نقول :
أوّلاً : إن الوجه المذكور مبني على أمرين :
أحدهما : حضور علقمة في مجلس مخاطبة أبي جعفر عليه السلام لعقبة ، ويرشد إليه قول عقبة : «أدعوا به في ذلك اليوم» قضية الإشارة ، حيث إن الظاهر كونها إشارة إلى اليوم المسبوق في المخاطبة ، ويرشد إليه أيضاً الفاء في قوله : «فقلت» في رواية «كامل الزيارة» ، حيث إن مقتضاها كون السؤال عقيب المخاطبة.
إلّا أن يقال : إن المخاطبة في رواية كامل الزيارة كانت مع مالك الجهني أو مع علقمة وكون سؤال علقمة بعد مخاطبة أو بعد مخاطبة مالك لا يقتضي ولا يقضي كون سؤال علقمة بعد مخاطبة والده أيضاً ، نعم بناءً على كون الراوي في رواية «المصباح» عن أبي جعفر عليه السلام هو علقمة كما هو مقتضى أحد الطريقين يتأتى إرشاد الفاء في قوله : «فقلت» في رواية «كامل الزيارة» ، وأما لو كان الراوي هو مالك الجهني كما هو مقتضى الطريق الآخر فلا يتأتى الإرشاد.