أخبرنا أبو الأعز قراتكين بن الأسعد ، أنا أبو محمّد الجوهري ، أنا أبو الحسن علي بن محمّد بن أحمد بن لؤلؤ ، نا زكريا بن يحيى البصري الشامي (١) ، نا محمّد بن معمر ، نا جعفر بن عون ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزّهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال :
«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل ، فإن استحروا (٢) فالسلطان وليّ من لا وليّ له». يحيى بن سعيد أكبر من ابن جريج ، وقد رواه عن ابن جريج جماعة (٣) [٤٩٦٦].
أخبرناه أبو سعد أحمد بن محمّد بن البغدادي ، أنا أبو القاسم عبد الرّحمن ، وأبو عمرو عبد الوهاب ، أنبأ محمّد بن إسحاق ، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمّد الطيان ، وأبو منصور بن شكرويه ، قالوا : أنا إبراهيم بن عبد الله ، أنا أبو بكر بن زياد النّيسابوري ، نا حاجب بن سليمان ، نا حجّاج بن محمّد ، وابن أبي روّاد ، ومؤمّل ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال :
«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، ولها مهرها بما أصاب منها ، فإن استحروا (٤) فالسلطان وليّ من وليّ له». اللفظ لأبي عمرو والطيان [٤٩٦٦].
أخبرنا أبو سعد أيضا ، أنبأ عبد الوهاب بن محمّد ، وإبراهيم بن محمّد ، قالا : أنبأ إبراهيم بن عبد الله ، أنا أبو بكر بن زياد ، نا أبو علي أحمد بن محمّد بن الزّبير بن شقير ، نا مؤمّل ، نا عبد الملك بن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزّهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم :
«أيما امرأة نكحت بغير وليّ فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، ولها الصّداق بما أصاب منها ، والسلطان وليّ من لا وليّ له» [٤٩٦٧].
قال : وأنا أبو بكر ، نا يونس ، نا ابن وهب ، نا ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي صلىاللهعليهوسلم نحوه.
__________________
(١) كذا بالأصل وهو خطأ والصواب «الساجي» انظر ترجمته في سير الأعلام ١٤ / ١٩٧.
(٢) كذا ، وفي سير الأعلام ٥ / ٤٣٦ ومختصر ابن منظور ١٠ / ١٨٩ «اشتجروا».
(٣) ذكره الذهبي في سير الأعلام ٥ / ٤٣٦ من طريق : الثقات عن ابن جريج ، وانظر تخريجه فيه.
(٤) كذا ، وفي سير الأعلام ٥ / ٤٣٦ ومختصر ابن منظور ١٠ / ١٨٩ «اشتجروا».