«لا نكاح إلّا بوليّ وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان (١) وليّ من لا وليّ له» [٤٩٦٨].
وأخبرناه أبو القاسم بن السمرقندي ، أنبأ أبو الحسين بن النّقّور ، وأبو منصور العطار ، قالا : أنا أبو طاهر المخلّص ، نا أبو بكر أحمد بن محمّد بن أبي شيبة البزار ـ إملاء ـ نا أبو عثمان سعيد بن يحيى الأموي ، نا أبو بدر شجاع بن الوليد ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول :
«أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ، ولها مهرها ، ولها الذي أعطاها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا (٢) فذاك إلى السلطان وليّ من لا وليّ له» [٤٩٦٩].
ورواه ابن وهب عن ابن جريج ، وشك في رفعه.
أخبرناه أبو سعد أحمد بن محمّد بن البغدادي ، أنبأ أبو القاسم وأبو عمرو ، ابنا منده ، ومحمّد بن أحمد بن علي بن شكرويه ، قالوا : أنا إبراهيم بن عبد الله بن محمّد بن خرشيد قوله ، أنا أبو بكر عبد الله بن محمّد بن زياد النّيسابوري ، نا يونس بن عبد الأعلى ، أنا ابن وهب ، نا ابن جريج ، عن سليمان ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزّبير ، عن عائشة زوج النبي صلىاللهعليهوسلم أراه عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال :
«لا تنكح المرأة بغير أمر وليها ، فإن نكحت فنكاحها باطل ، نكاحها باطل ، نكاحها باطل ، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا (٣) فالسلطان وليّ من لا وليّ له» [٤٩٧٠].
أخبرناه عاليا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد ، في كتابه ، ثم أخبرني أبو محمّد بن طاوس عنه ، أنا أبو نعيم الحافظ ، أنا أبو محمّد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ، نا أبو مسعود أحمد بن الفرات ، أنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج أن سليمان بن موسى أخبره أن ابن شهاب أخبره ، أن عروة بن الزبير أخبره ، أن عائشة أخبرته ، قالت : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول :
__________________
(١) قال عبد الله بن أحمد : قال أبي : السلطان : القاضي ، لأن إليه أمر الفروج والأحكام. وسيرد ذلك قريبا.
(٢) ومرّ عن سير الأعلام : اشتجروا. وهو ما أثبتناه ، وبالأصل «استحروا».
(٣) ومرّ عن سير الأعلام : اشتجروا. وهو ما أثبتناه ، وبالأصل «استحروا».