«أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، ولها المهر بما أصابها ، فإن اشتجروا (١) فالسلطان وليّ من لا وليّ له» (٢) [٤٩٧١].
أخبرنا أبو القاسم بن الحصين ، أنا أبو علي بن المذهب ، أنا أحمد بن جعفر ، نا عبد الله بن أحمد (٣) ، حدّثني أبي ، نا إسماعيل ، نا ابن جريج ، أخبرني سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم :
«إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا (٤) فالسلطان وليّ من لا وليّ له» [٤٩٧٢]
قال ابن جريج : فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه.
قال : وكان سليمان بن موسى وكان فأثنى عليه ، قال أبي : السلطان القاضي لأن إليه أمر الفروج والأحكام ولهذا الحديث عندي طرق كثيرة.
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمّد بن أحمد ، أنا محمّد بن الحسن بن محمّد ، نا أحمد بن الحسين ، نا عبد الله بن محمّد ، نا محمّد بن إسماعيل البخاري (٥) ، حدّثني إبراهيم بن موسى ، أنا ابن عيينة (٦) ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزّهري في حديث «لا نكاح إلّا بولي» وقال ابن جريج : فسألت الزهري فلم يعرفه ، قال ابن جريج : وكان سليمان يفتي في العضل (٧) قال البخاري : وعنده أحاديث عجائب (٨) ، كذا وقع في هذه الرواية ابن عيينة ، والصواب ابن عليّة.
أخبرناه أبو القاسم الواسطي ، أنا أبو بكر الخطيب.
ح وحدّثني أبو عبد الله البلخي ، أنبأ محمّد بن الحسين بن هريسة ، قالا : أنا
__________________
(١) ومرّ عن سير الأعلام : اشتجروا ، وهو ما أثبتناه ، وبالأصل : «استحروا».
(٢) انظر حلية الأولياء ٦ / ٨٨.
(٣) مسند الإمام أحمد ط دار الفكر بيروت رقم ٢٤٢٦٠ / ج ٩ / ٣٠١.
(٤) عن المسند وبالأصل : استحروا.
(٥) انظر التاريخ الكبير ٤ / ٣٨ ـ ٣٩.
(٦) في البخاري : «ابن عليّة» وسينبه المصنف إلى هذا في آخر حلية الأولياء.
(٧) بالأصل : «وكان سليمان يعني في الفضل» صوبنا العبارة عن البخاري.
(٨) في البخاري : مناكير.