بإسكان العين كغيره ، وتشديد الدال جمعا بين الساكنين. وقوله : (فَما لَكُمْ) يدل على أن العدة حق الزوج فيها غالب ، وإن كانت لا تسقط بإسقاطه ، لما فيه من حق الله تعالى. والظاهر أن من طلقت قبل المسيس لها المتعة مطلقا ، سواء كانت ممدودة أم مفروضا لها. وقيل : يختص هذا الحكم بمن لا مسمى لها. والظاهر أن الأمر في (فَمَتِّعُوهُنَ) للوجوب ، وقيل : للندب ، وتقدم الكلام مشبعا في المتعة في البقرة. والسراج الجميل : هو كلمة طيبة دون أذى ولا منع واجب. وقيل : أن لا يطالبها بما آتاها. ولما بين تعالى بعض أحكام أنكحة المؤمنين ، أتبعه بذكر طرف من نساء النبي صلىاللهعليهوسلم. والأجور : المهور ، لأنه أجر على الاستمتاع بالبضع وغيره مما يجوز به الاستمتاع. وفي وصفهنّ ب (اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ) ، تنبيه على أن الله اختار لنبيه الأفضل والأولى ، لأن إيتاء المهر أولى وأفضل من تأخيره ، ليتفصى الزوج عن عهدة الدين وشغل ذمته به ، ولأن تأخيره يقتضي أنه يستمتع بها مجانا دون عوض تسلمته ، والتعجيل كان سنة السلف ، لا يعرف منهم غيره. ألا ترى إلى قوله ، عليهالسلام ، لبعض الصحابة حين شكا حالة التزوج : «فأين درعك الحطمية»؟ وكذلك تخصيص ما ملكت يمينه بقوله : (مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ) ، لأنها إذا كانت مسبية ، فملكها مما غنمه الله من أهل دار الحرب كانت أحل وأطيب مما تشترى من الجلب. فما سبي من دار الحرب قيل فيه سبي طيبة ، وممن له عهد قيل فيه سبي خبيثة ، وفيء الله لا يطلق إلا على الطيب دون الخبيث.
والظاهر أن قوله : (إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) ، مخصوص لفظة أزواجك بمن كانت في عصمته ، كعائشة وحفصة ، ومن تزوجها بمهر. وقال ابن زيد : أي من تزوجها بمهر ، ومن تزوجها بلا مهر ، وجميع النساء حتى ذوات المحارم من ممهورة ورقيقة وواهبة نفسها مخصوصة به. ثم قال بعد (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ) : أي من هذه الأصناف كلها ، ثم الضمير بعد ذلك يعم إلى قوله : (وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ) ، فينقطع من الأول ويعود على أزواجه التسع فقط ، وفي التأويل الأول تضييق. وعن ابن عباس : كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم يتزوج أي النساء شاء ، وكان ذلك يشق على نسائه. فلما نزلت هذه الآية ، وحرم عليه بها النساء ، إلا من سمي سر نساؤه بذلك ، وملك اليمين إنما يعلقه في النادر ، وبنات العم ، ومن ذكر معهنّ يسير. ومن يمكن أن يتزوج منهن محصور عند نسائه ، ولا سيما وقد قرن بشرط الهجرة ، والواجب أيضا من النساء قليل ، فلذلك سر بانحصار الأمر. ثم مجيء (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَ) ، إشارة إلى ما تقدم ، ثم مجيء (وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ) ،