١ ـ شروط عقد البيع
يعتبر في البيع الإيجاب والقبول بكلّ ما يدلّ عليهما ولو لم يكن صريحا أو كان ملحونا أو ليس بعربي ولا بماض.
ويعتبر التطابق بين الايجاب والقبول دون الموالاة بينهما أو تأخّر القبول.
وذهب المشهور إلى اعتبار التنجيز.
ولا يعتبر اللفظ في تحقّق البيع وتكفي المعاطاة. والملك الحاصل بها لازم.
ويعتبر فيها ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط العقد والعوضين والمتعاقدين.
وتثبت فيها الخيارات كما تثبت فيه.
وهي تجري في جميع المعاملات إلاّ ما خرج بالدليل كالنكاح والطلاق والنذر واليمين.
والمستند في ذلك :
١ ـ امّا البيع ففي تحديد حقيقته خلاف بالرغم من بداهتها إجمالا