١ ـ حقيقة الشركة
تطلق الشركة على معنيين :
أ ـ كون شيء واحد لاثنين أو أزيد بنحو الاشاعة.
ب ـ الاتفاق بين طرفين أو أزيد على الاتجار بمالهم مع الاشتراك في الربح والخسارة.
وهي بالمعنى الثاني عقد ، ولأجله صحّ ادراجها في العقود بخلافه بالمعنى الاول فانها ليست عقدا.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما تحقق الشركة بالمعنى الاول فهو من الامور الواضحة.
فالاخوة مثلا إذا ورثوا مالا او حقا كانت الشركة فيه فيما بينهم بالمعنى المذكور.
وهكذا تتحقق بالمعنى المذكور إذا افترض اشتراك شخصين في حيازة المباحات ، كاصطياد مجموعة من الاسماك بواسطة شبكة.
او افترض امتزاج مالين لشخصين باختيار او بغيره من دون