عدمه بالرضاع من امرأة اخرى ، وهذا بخلافه لو اخذنا برواية العشر فإنه يعتبر عدم الفصل بذلك لاعتبار التوالي فيها الذي لا يصدق مع الفصل بالاكل والشرب.
واما انه لا يعتبر عدم الفصل بذلك في التحديد الكيفي فلان المعتبر فيه اشتداد العظم ونبات اللحم كيفما اتفق لفرض اطلاق الروايات من هذه الناحية.
واما انه يعتبر عدم الفصل بذلك في التقدير الزماني فلعدم صدق عنوان اليوم والليلة مع الفصل المذكور.
اجل لا يضر مثل شرب الماء والدواء بمقدار قليل لأنه امر متعارف في اليوم والليلة ولا يضر بالصدق عرفا.
ج ـ الاعتداد
لا يجوز الزواج بالمرأة في عدتها من الغير.
وتحرم مؤبدا مع علمهما أو علم احدهما بالصغرى والكبرى ولو مع عدم الدخول. ومع الدخول تحرم كذلك ولو مع جهلهما بذلك.
ولا فرق في الدخول بين كونه في القبل أو الدبر.
ومن زنى بامرأة في عدتها الرجعية حرمت عليه مؤبدا لدى المشهور.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما حرمة الزواج بالمعتدة من الغير فهو من ضروريات الدين. وقد دلّ على ذلك الكتاب الكريم في الجملة. قال تعالى : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا