كما لا يمكن الترجيح من خلال موافقة الكتاب العزيز لان قوله تعالى : (وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ) (١) لا نظر له إلى تحديد المدة.
وهكذا قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) (٢) يثبت الحل لما عدا الامهات والاخوات من الرضاعة من دون دلالة على ما يتحقق به ذلك.
ومع استقرار التعارض وعدم المرجح يتساقطان ويلزم الرجوع الى الاصل بلحاظ كل اثر بخصوصه ، فبالنسبة إلى صحة العقد على من رضعت عشرا يستصحب عدم ترتب الاثر ، وبالنسبة إلى جواز النظر تجري البراءة على فرض عدم وجود عموم يصلح التمسك به.
ومراعاة الاحتياط للفقيه والعامي قضية لا ينبغي الحياد عنها.
٧ ـ واما اعتبار عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي فلدلالة موثقة زياد وصحيحة عمر بن يزيد على ذلك بوضوح.
واما اعتبار ذلك في التحديد الزماني فلانصراف عنوان اليوم والليلة إلى ذلك.
واما عدم اعتبار ذلك في التحديد الكيفي فلان اللازم بناء عليه نبات اللحم واشتداد العظم ، ولا يهم بعد تحققه ثبوت الفصل بأي شيء كان لإطلاق النصوص من هذه الناحية.
٨ ـ واما ان الفصل بالاكل والشرب لا يعتبر عدمه في التحديد بخمس عشرة رضعة فلان موثقة زياد قد قيدت الفاصل الذي يعتبر
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) النساء : ٢٤.