١ ـ حقيقة الوكالة
الوكالة عقد يتضمن تسليط الغير على معاملة أو ما هو من شئونها كالقبض والاقباض.
وهي أمر يغاير الاذن والنيابة.
ولا شك في مشروعيتها.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان الوكالة عقد فهو المشهور. وخالف في ذلك السيد اليزدي فاختار عدم توقف تحققها على القبول ، بدليل انه لو قال الموكل للوكيل : وكلتك في بيع داري فباعها صحّ البيع حتى مع الغفلة عن قصد النيابة وإنشاء القبول بالبيع. وأيضا لو كانت عقدا لزم مقارنة القبول لإيجابها ، والحال ان من الجائز توكيل الغائب الذي يصله خبر الوكالة بعد فترة.
ثم ذكر قدسسره : ان هذا لا يعني ان القبول لو تحقق بعد الايجاب فلا تكون عقدا ، بل المقصود ان بالامكان وقوعها بنحو الايقاع تارة