من قوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ) (١) ، فان التعبير بكلمة «على» ظاهر في إرادة الحكم الوضعي دون مجرّد الحكم التكليفي.
٧ ـ احكام القسمة
في وجوب القسمة بين الزوجات في مبيت الليالي ابتداء أو بعد الشروع خلاف ، فقيل بعدم الوجوب الا بالشروع ، وقيل بالوجوب ابتداء.
وفي وجوب البقاء صبيحة ليلة المبيت وجه.
والواجب في المبيت هو المضاجعة دون المواقعة.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما وجوب القسمة في مبيت الليالي فلا اشكال فيه في الجملة ، فان لكل انسان الحق في الزواج بأربع نساء بالعقد الدائم ، وإذا بات عند واحدة ليلة لزمه المبيت عند كل واحدة من البقية ليلة الا إذا تنازلت واحدة عن حقها فله ان يضع ليلتها حيث شاء.
وإذا كانت عنده ثلاث زوجات وبات عند واحدة ليلة لزمه المبيت عند كل واحدة من الأخيرتين بالمثل ـ الا مع التنازل فكما تقدم ـ وتبقى له ليلة يضعها حيث شاء.
وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند واحدة ليلة لزمه المبيت عند الاخرى ليلة ـ الا مع التنازل ـ وكانت له ليلتان يضعهما حيث شاء.
__________________
(١) البقرة : ٢٣٣.