١ ـ حقيقة المساقاة
المساقاة عقد يتضمن الاتفاق على سقي شخص اشجار شخص ثان أو غيرها واصلاح شئونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها. وهي مشروعة جزما.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما تحديد المساقاة بما ذكر فهو من واضحات الفقه. ويمكن استفادته من صحيحة يعقوب الآتية.
وفرقها عن المزارعة ان العامل في الثانية يقوم بزرع الارض بحصة من الناتج بعد فرض انها غير مزروعة ، بخلافه في المساقاة ، فان المفروض ثبوت الاشجار وغرسها في الارض قبل العقد ، ودور العامل السقي واصلاح شئون ما هو مغروس بحصة من الناتج.
٢ ـ واما شرعيتها فقد قال في الجواهر : «هي جائزة بالإجماع من علمائنا وأكثر العامة خلافا لأبي حنيفة وزفر فانكراها