انقطاع العصمة في البائن.
والمناسب التعميم لإطلاق الصحيحة المتقدمة وغيرها الا ان يثبت اجماع تعبدي على خلافه فيكون مقيدا.
ه ـ الكفر
لا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية. وفي جوازه بالكتابية خلاف.
واما المسلمة فلا يجوز لها الزواج بغير المسلم مطلقا.
ولا يجوز للمسلم الزواج بالكتابية على زوجته المسلمة بدون اذنها حتى بناء على جواز زواج المسلم بالكتابية.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما عدم جواز زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية فقد ادعي عليه الاجماع ، وقد يستدل له بقوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النّارِ) (١).
ولكنه ـ كما ترى ـ خاص بالمشركة ولا يعمّ مطلق الكافرة الا ان يتمسك باحد البيانين التاليين :
أ ـ ان ذيل الآية الكريمة : (أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النّارِ) ينفي الخصوصية للمشركة.
ب ـ التمسك بالغاية ـ حتى يؤمنّ ـ حيث تدل على ان المسلم
__________________
(١) البقرة : ٢٢١.