١ ـ النكاح وبعض أحكامه
النكاح عقد يتضمن إنشاء علقة الزوجية الخاصة. وهو دائم ومنقطع وملك يمين.
ويتحقق الدائم بقول الزوجة للزوج : زوجتك نفسي على كذا وقول الزوج بعد ذلك : قبلت الزواج على كذا.
والمنقطع بقولها : متعتك نفسي على كذا ولمدة كذا وقول الزوج بعد ذلك : قبلت التمتع على كذا ولمدّة كذا.
ويلزم في الايجاب والقبول ان يكونا لفظيين.
كما يلزم في الايجاب ان يكون بلفظ الزواج أو النكاح.
وفي تحقق الزواج الدائم بلفظ التمتع اشكال.
والمشهور اعتبار العربية والماضوية في اجراء العقد.
ولا يلزم في الايجاب تقدمه على القبول بل يجوز ان يكون الايجاب من الزوج والقبول من الزوجة وان كان الاحتياط أمرا لا ينبغي الحياد عنه.
وليس من اللازم على الزوجين مباشرة العقد بأنفسهما بل يجوز لهما