بينهما فلا تحل له أبدا» (١) وغيرها.
٥ ـ الزواج المؤقت
الزواج المؤقت ـ وهو ما يصطلح عليه بعقد التمتع ـ مشروع بلا اشكال.
ويعتبر فيه الايجاب والقبول اللفظيان ، وتعيين المهر والاجل ، وبدون ذلك يبطل.
كما يعتبر فيه الاعتداد بعد انتهاء الاجل او الابراء من باقيه بحيضتين كاملتين تلحظان بعد ذلك. وإذا فرض انها لا تحيض وهي في سن من تحيض لزمها الاعتداد بخمسة واربعين يوما. هذا في غير الصغيرة واليائس والتي لم يدخل بها ، واما هنّ فلا عدة عليهنّ.
هذا في غير موت الزوج أثناء الاجل والا لزمها الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام.
والولد المتحقق به ملحق بالزوج وله جميع حقوق الولد الثابتة في العقد الدائم.
ولا تستحق الزوجة فيه النفقة ولا توارث بينها وبين الزوج لو تحقق موت احدهما في الاجل الا مع الاشتراط.
كما انه لا طلاق فيه بل تحصل البينونة بانتهاء المدة أو هبة ما تبقى منها.
ولا يجوز للمسلم التمتع بالكافرة غير الكتابية.
ولا يصح ـ عند المشهور ـ تجديد العقد دائما أو منقطعا قبل انتهاء الاجل.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٧٩ الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.