وهو اعتبار موافقتها أيضا ، وتتساقط بلحاظ هذا الزائد ويلزم الرجوع إلى الأصل. والنتيجة على ذلك اعتبار موافقة الطرفين : الأب ، والبنت.
اما الأب فلفرض دلالة الروايات على اعتبار اذنه بلا معارضة.
واما البنت فباعتبار اننا نشك في ترتب الاثر على العقد من دون موافقتها ، والاصل يقتضي عدم ترتبه.
٥ ـ واما ان المعتبر اذن ابيها أو جدّها فباعتبار ان الجد للأب أب حقيقة فيشمله ما دلّ على اعتبار اذن الأب.
٦ ـ واما ان الثيب تستقل في امرها فالنصوص والفتاوى متفقة عليه. وقد تقدمت الاشارة إلى بعض تلك النصوص ضمن الحديث عن البكر.
٣ ـ أحكام النظر
لا يجوز للرجل النظر إلى بدن الاجنبية ولو من دون تلذذ. واستثنى جمع من الفقهاء من ذلك الوجه والكفين.
وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل خلاف.
ويجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى بدن مماثله ما عدا العورة.
ويستثنى من حرمة النظر إلى الاجنبية مقام المعالجة وحالة الضرورة كالإنقاذ من الغرق أو الحرق ونحوهما فانه يجوز النظر بل اللمس أيضا.
كما يستثنى النظر إلى القواعد من النساء والصبية غير البالغة.
ولا يلزم المرأة التحجب من الصبي غير البالغ وان كان ذلك أفضل.
ويجوز لمن أراد التزوّج بامرأة النظر إلى وجهها وكفيها وشعرها