١ ـ حقيقة الوديعة
الوديعة عقد يتضمن استئمان الغير في حفظ المال. ويصطلح على الغير بالودعي والمستودع ، وعلى الآخر بالمودع.
وهي مشروعة بلا اشكال.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان الوديعة عقد فواضح ، إذ لا يكفي مجرد إيجاب المودع في تحققها بل لا بدّ من قبول الودعي والا لم يكن له السلطنة على نفسه ، وهو خلف قانون السلطنة.
٢ ـ واما انها عقد يتضمن ما ذكر فهو من واضحات الفقه ، ويقتضيه الفهم العرفي.
٣ ـ واما مشروعية عقد الوديعة فمن البديهيات لانعقاد سيرة العقلاء والمتشرعة عليه ، وللكتاب العزيز الصريح في ذلك في موارد