٣ ـ من أحكام المضاربة
عقد المضاربة جائز ويحق للطرفين التراجع عنه متى شاءا الا إذا اشترط عدم الفسخ الى فترة محددة.
ومع تحقق الخسارة في التجارة لا يضمن العامل منها شيئا الا إذا تجاوز الحدّ المقرر له.
وإذا اشترط المالك تقسيم الخسارة كان الشرط صحيحا على قول.
ولا يحق للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو غيره الا مع كسب الاذن من المالك.
وإذا حدّد المالك كيفية التصرف بالمال لزم السير على طبقها والا لزم السير على طبق ما هو المتعارف.
ويجوز تعدد العامل في باب المضاربة مع اتحاد المالك سواء اتحد المال أم تميز.
وتبطل المضاربة بموت كل من العامل أو المالك.
والربح وقاية لرأس المال ، فلو ربح العامل في تجارة وخسر في اخرى بعدها او حصل تلف جبر ذلك بالربح.
والعامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقف على الانضاض ـ بمعنى تحويل الاجناس إلى نقود ـ أو القسمة.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان عقد المضاربة جائز بالرغم من ان المناسب لأصالة اللزوم في مطلق العقود لزومه فعلل تارة بالإجماع وانه الحجة في