١ ـ حقيقة الجعالة
الجعالة ـ بكسر الجيم وقد تضم ـ إنشاء يتضمن الالتزام بعوض على عمل.
وترجع في حقيقتها الى كونها ايقاعا عاما يتحقق بمجرد الايجاب ، كقول من يريد بيع داره : من باع داري فله كذا ، او خاصا كقول الشخص السابق موجها الخطاب لشخص آخر معين : ان بعت داري فلك كذا.
وهي مشروعة.
وتفترق عن الاجارة بعدّة فوارق.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان الجعالة ما تقدم فهو من واضحات الفقه.
واما انها ايقاع لا تحتاج الى قبول فهو المعروف. ويدل عليه :
أ ـ ان الجاعل بايجابه للجعالة لا يتصرف في سلطان الغير ليحتاج الى قبوله.
ب ـ السيرة العقلائية التي يأتي التمسك بها ، فانها قاضية بعدم الحاجة الى القبول.