د ـ استيفاء العدد
لا تجوز الزيادة في العقد الدائم على اربع زوجات.
ومن كانت عنده اربع وطلّق واحدة رجعيا فلا يجوز له الزواج بالخامسة الا بعد انتهاء العدة.
ومن طلّق زوجته ثلاثا وقد تخللت بينها رجعتان او ما بحكمهما ولم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. واذا تكرر الطلاق بعد ذلك حرمت في السادس كما سبق وفي التاسع مؤبدا على بيان يأتي في باب الطلاق إن شاء الله تعالى.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما عدم جواز الزيادة على اربع فمما لا خلاف فيه بين المسلمين. ويمكن استفادته من قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) (١) ، فان العدد وان لم يكن له مفهوم الا ان ذلك فيما إذا لم يسق في مقام التحديد والا ثبت له ، وظاهر الآية الكريمة سوقها لذلك.
والروايات الدالة على ذلك كثيرة ، كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام : «إذا جمع الرجل اربعا وطلّق احداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلّق. وقال : لا يجمع ماءه في خمس» (٢) وغيره.
واحتمال كون المقصود تحريم وطء الخامسة دون اصل الزواج
__________________
(١) النساء : ٣.
(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٩٩ الباب ٢ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ١.