٣ ـ من أحكام الضمان
إذا ضمن الضامن باذن المضمون عنه وتحقق الاداء منه جاز له الرجوع عليه.
وإذا لم يكن باذنه أو لم يؤد لإبراء لم يجز له الرجوع عليه. بل لو تمّ التصالح على نصف المبلغ مثلا والابراء عن الباقي لم يجز الرجوع بالجميع بل بما أدّى.
وإذا ابرأ المضمون له ذمة الضامن برئت ذمة المضمون عنه أيضا.
وإذا ابرأ ذمة المضمون عنه كان ذلك لغوا.
والضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له.
وإذا أدى الضامن الدين من غير جنسه لم يجز له اجبار المضمون عنه بالدفع من خصوص جنس ما أدى.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما عدم جواز رجوع الضامن على المضمون عنه مع عدم تحقق الاداء فمما لا اشكال فيه. ويمكن استفادته من موثق عمر بن يزيد : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه ، قال : ليس له الا الذي صالح عليه» (١) ، فانه يدل على ان السبب في اشتغال ذمة المضمون عنه هو الاداء وقبله لا اشتغال.
هذا وقد قيل ان الحكم المذكور هو على خلاف القاعدة فانها
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١٥٣ الباب ٦ من أحكام الضمان الحديث ١.