تقتضي جواز الرجوع بمجرد تحقق الضمان ، إذ كما اشتغلت ذمة الضامن بمجرد الضمان كذلك يلزم بالمقابل اشتغال ذمة المضمون عنه للضامن بمجرد الضمان ادّى الضامن أو لم يؤد (١).
٢ ـ واما عدم جواز الرجوع مع عدم الاذن في الضمان فلانه تبرع من الضامن لا يسوّغ رجوعه ، وهو اشبه باداء دين الغير تبرعا ومن دون ضمان.
٣ ـ واما انه لا يرجع مع الابراء أو يرجع بما ادّى في فرض الابراء من الباقي فلاستفادة ذلك من الموثق المتقدم.
٤ ـ واما براءة ذمة المضمون عنه لو ابرأ المضمون له الضامن فواضحة ، إذ البراءة للمضمون له قد تحققت بمجرد الضمان ، واما البراءة للضامن فلما تقدم من تفرع جواز الرجوع على المضمون عنه على الاداء.
٥ ـ واما ان ابراء المضمون عنه لغو فلان ذمته برئت بمجرد الضمان فلا معنى لإبرائها.
اجل إذا فهم ان المقصود اسقاط الدين رأسا برئت بذلك ذمة الضامن.
٦ ـ واما ان عقد الضمان لازم فلان رجوع الدين إلى ذمة المضمون عنه واشتغالها به ثانيا بعد براءتها منه وانتقاله إلى ذمة الضامن يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود ، والاصل في كل عقد هو اللزوم كما تقدم في مبحث البيع.
__________________
(١) العروة الوثقى ، كتاب الضمان ، المسألة ١٣.