احدهما عليهما السّلام : «سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ، فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت. قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسية ، فقال : لا بأس» (١) وغيرها.
والقول باختصاص مشروعية الرهن بحالة السفر تمسكا بالآية الكريمة ضعيف ، فان ذكر السفر مبني على الغالب من عدم تواجد الكاتب فيه ، وهو كذكره في قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ) ... (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) (٢). على انه يكفينا اطلاق السنة الشريفة.
وعليه فما ينسب إلى بعض العامة من عدم جواز الارتهان في الحضر (٣) لا وجه له خصوصا وان لازم التمسك بالآية الكريمة لاعتبار السفر اشتراط فقدان الكاتب للدين في مشروعية الرهن عليه ، وهو غير محتمل ولم يقل به القائل المذكور.
٢ ـ شرائط صحّة الرهن
يشترط لصحّة الرهن توفر :
١ ـ الايجاب من الراهن والقبول من المرتهن بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة.
٢ ـ البلوغ والعقل والقصد والاختيار في الراهن والمرتهن. وعدم الحجر
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١٢١ الباب ١ من أبواب أحكام الرهن الحديث ٥.
(٢) النساء : ٤٣.
(٣) جواهر الكلام ٢٥ : ٩٨.