على الراهن لسفه أو فلس.
٣ ـ كون المرهون عينا مملوكة يجوز بيعها وشراؤها ، فلا يصح رهن الدين ولا المنفعة ولا مثل الخمر ولا مثل الطير في الهواء والوقف ولو كان خاصا.
٤ ـ كون ما يرهن عليه دينا ثابتا في الذمة لفعلية سببه من اقتراض أو اسلاف مال أو شراء نسية فلا يصح الرهن على ما سيقترض أو على ثمن ما سيشترى ونحو ذلك.
٥ ـ قبض المرتهن للعين المرهونة حدوثا ولا تلزم استدامة ذلك.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما اعتبار الايجاب والقبول في تحقّق الرهن فهو مقتضى كونه عقدا.
واما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة فلانه بعد صدق عنوان الرهن يصح التمسك باطلاق دليل مشروعيته.
٢ ـ واما اعتبار البلوغ وما بعده فلان ذلك من الشرائط العامة في كل عقد.
واما اعتبار عدم الحجر على الراهن فلان السفيه والمفلس لا يصح منهما التصرّف في أموالهما.
واما عدم اعتبار ذلك في المرتهن فلانه بالرهن لا يتصرف في ماله.
٣ ـ واما اعتبار كون المرهون عينا فلان الدين لا يمكن تحقق القبض فيه ، وهو شرط في صحة الرهن كما سيأتي.
بل لا يصح تعلق الرهن بالدين حتى بناء على انكار شرطية القبض باعتبار ان الغرض من الرهن ـ وهو الاستيثاق ـ