٢ ـ من أحكام الهبة
لا تتحقّق الهبة الا بايجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة.
ويلزم ان يتوفر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس.
ويعتبر القبض في صحّة الهبة وان يكون عن اذن الواهب الا في هبة ما في يد الغير له.
ولا تلزم فيه الفورية ولا كونه في مجلس العقد.
ويلزم في الموهوب ان يكون عينا فلا تصح هبة المنافع. واما الدين فتصح هبته على غير من هو عليه دون من هو عليه.
والهبة عقد جائز يصح فيها الرجوع الا إذا كانت معوضة ، أو لذي رحم ، أو قصد بها القربة ، أو فرض تحقق التلف أو التصرف الذي لا يصدق معه قيام العين بعينها.
ولا يلزم في صحّة الرجوع عن الهبة ان يكون امام الموهوب له.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما توقف تحقق الهبة على الايجاب والقبول فلأن ذلك مقتضى كونها عقدا.
واما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما ولو بالمعاطاة فلإطلاق أدلة مشروعيتها.
٢ ـ واما انه يعتبر في الواهب البلوغ وما بعده فلان الهبة عقد