٢ ـ كيفية اللعان
وكيفية اللعان أن يبدأ الرجل ويقول أربع مرّات ـ بعد قذفها أو نفي الولد ـ :
«اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها او نفي ولدها» ، ثم يقول مرة واحدة : «لعنة الله عليّ ان كنت من الكاذبين».
واذا تمّ اللعان بالنحو المذكور من الرجل حدّت المرأة حدّ الزنا ان كان قد قذفها بالزنا أو نفى ولدها بنحو يوجب قذفها بالزنا. وبامكانها بدورها ان تدفع الحد عن نفسها بلعانها هي بأن تقول اربع مرات : «اشهد بالله انه لمن الكاذبين في مقالته» ، ثم تقول مرة واحدة : «ان غضب الله عليّ ان كان من الصادقين».
والمستند في ذلك :
١ ـ اما كيفية اللعان بالشكل المتقدم فتستفاد من الآية الكريمة وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين سابقا في الرقم ١.
٢ ـ واما انه بلعان الزوج يثبت الحد على الزوجة وبامكانها دفعه عنها بلعانها
فتمكن استفادته من الآية الكريمة نفسها حيث قالت : (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ ...) (١) كما هو واضح.
٣ ـ واما تقييد نفي الولد بما اذا استلزم القذف فلانه بدون ذلك لا يثبت في حق المرأة ما يستوجب اقامة الحدّ عليها.
__________________
(١) النور : ٧.