وجوب الوفاء بها.
وهذا مطلب سار في كل معاملة ولا يختص بالمضاربة.
٨ ـ واما اعتبار كون رأس المال عينا وليس بدين فللقصور في المقتضي ووجود المانع.
اما القصور في المقتضي فلان عنوان اعطاء المال المذكور في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وغيرها ظاهر في دفع العين ولا يشمل الدين. ولا أقلّ من الشك فلا يمكن التمسك بها لإثبات مشروعيتها.
واما المانع فهو موثقة السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتى تقبضه منه» (١).
وهي معتبرة السند بطرقها الاربع فراجع.
والسكوني والنوفلي وان لم يوثقا بشكل خاص الا ان بالامكان التساهل في امرهما لبيان مرّ في بعض الأبحاث.
هذا وقد نسب إلى المشهور اعتبار ان يكون رأس المال من الذهب والفضة المسكوكين وادعي الاجماع على ذلك.
الا ان المناسب التعميم للأوراق النقدية لصدق عنوان المال ـ المذكور في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة وغيرها ـ عليها.
والاجماع المدعى ـ بمعنى الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام ـ لم يثبت تحققه.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١٨٧ الباب ٥ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ١.